السيد البروجردي
216
جامع أحاديث الشيعة
فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم لكنهم يقتلون حتى يوحد الله عز وجل وحتى لا يكون شرك . 494 ( 12 ) يب 114 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 567 ج 3 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب 159 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى ( جميعا - يب 114 كا ) عن عبد الله بن المغيرة عن فقيه 28 ج 2 طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على ( عليه - يب 159 ) عقله . 495 ( 13 ) يب 117 ج 4 - صا 53 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 566 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ( بن عيسى - كا يب ) عن فقيه 27 ج 2 - حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوزوا إلى غيره فقال : ذلك - 1 - إلى الامام ( ان - كا ) يأخذ من كل انسان منهم ما شاء - 2 - على قدر ماله بما - 3 - يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن ( لا - فقيه ) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون - 4 - له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " ( وكيف يكون صاغرا - كا يب صا ) و ( هو - فقيه ) لا يكترث لما ( بما - فقيه ) يؤخذ منه - حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال : وقال ( محمد صا فقيه ) ابن مسلم قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من ( هذا - كا فقيه ) الخمس من ارض الجزية ويأخذ ( ون - فقيه ) من الدهاقين جزية رؤوسهم اما عليهم في ذلك شئ موظف فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ . فقلت وهذا ( فهذا - خ )
--> ( 1 ) ذاك - كا فقيه خ . ( 2 ) يشاء - يب . ( 3 ) وما - فقيه . ( 4 ) يطيقونه - خ يب .